السيد محمد بن علي الطباطبائي

331

المناهل

أيضا قائلا خيار الشرط لمن شرطاه له سواء كان هما معا أو أحدهما أو أجنبيا أو أحدهما مع أجنبي ولا خلاف فيه ومستنده عموم الأدلة ثم إنه إذا اتحد ذو الخيار الامر إليه والا قدم الفاسخ ولو كان اجنبيّا كما نبّه عليه في المصابيح قائلا فان اتحد ذو الخيار فالامر إليه والا قدم الفاسخ ولو اجنبيّا عملا بمقتضى الشرط خلافا للطوسي فابطله إذا كان لهما أو صرفه إلى المشترى إذا كان للأجنبي وهو ضعيف وفى الدروس قطع باستقلال الأجنبي إذا انفرد واحتمله مع الاجتماع بهما أو بأحدهما وينبغي القطع بهما كالأول ثم صرح بعد هذا الكلام بأنه يجب على الأجنبي اعتماد المصلحة معللا بكونه أمينا وقائلا أولا لو بان الخلاف لم يمض الفسخ وثانيا ولو اختلفا فيه قدم قوله مع احتمال تحرى الأصلح وفيما ذكره من أنه يجب على الأجنبي اعتماد المصلحة نظر لاطلاق عبارات الأصحاب نعم إن كان ذلك مقتضى الشرط كان اللازم مراعاته وصرح في ضة وض بان اشتراط الأجنبي تحكيم لا توكيل عمن جعل عنه فلا خيار له معه ولكن في التحرير ولو جعل الخيار للأجنبي دونه صح أيضاً ويكون بمنزلة الوكيل ولا خيار هنا لمن جعل الخيار للأجنبي ثم صرح بأنه لو كان الأجنبي عبدا فجعلا الخيار له فالوجه الصحة وهو جيد وصرح فيه أيضاً بأنه لو كان البايع وكيلا فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أو لهما صح وهو جيد أيضا الرابع لا فرق في المدة المشترطة بين كونها متصلة بالعقد أو منفصلة عنه مع ضبطها فلو شرطا هنا متأخرة صار العقد لازما بعد المجلس وجائزا فيها وقد صرح بذلك في القواعد وس وحاشية عد ولك والروضة والكفاية والمصابيح وحكاه فيه عن جماعة وأشار إلى وجهه قائلا ومبدء الخيار مع التعيين ما اشترط مط وان انفصل عن العقد كما نص عليه العلامة والشهيدان والصيمري والكركي واقتضاه اطلاق المشايخ والدّيلمى والقاضي والحليين والحلبيين الثلاثة واشترط المدة المتناولة للمتصلة والمنفصلة عملا بالأصل وعموم الكتاب والسنة السالم عن المعارض ومنعه بعض العامة فرارا من انقلاب اللازم جائزا واحتمله العلَّامة في عد مع حكمه بالجواز في غيره في موضع اخر منه وايذانه في كره بدعوى الإجماع عليه وضعفه ظ والانقلاب إلى الجواز كعكسه جائز بل واقع كما في خيارى التأخير والرؤية وغيرهما وأشار إلى ما ذكره أخيرا في حاشية عد بقوله لا يقدح فرض الجواز بعد اللَّزوم لوقوعه فيما لو تعيب المبيع قبل القبض مع لزوم البيع وكذا يلزم مع عدم التّقابض ثلاثة ايّام ثم ينقلب جائزا ولم يثبت مانعيته قبل ذلك الخامس هل يجوز جعل المدّة متفرقة بان يشترط اللزّوم وقتا والخيار وقتا متعاقبين في مدّة معيّنة كما لو شرطا الخيار شهرا يثبت يوما ولا يثبت يوما ففيه أولا احتمالات أشار إليها في التحرير قائلا لو شرطا الخيار شهرا يثبت يوما ولا يثبت يوما احتمل صحته في اليوم الأوّل والبطلان فيما عداه وبطلان العقد وصحّته مع الشّرط وهو أقرب الاحتمالات قد صار إلى ما صار إليه في لك قائلا وفى جواز جعلها متفّرقة وجهان أجودها ذلك وكذا في الكفاية قائلا وفى جواز جعلها متفرقة قولان أقربهما الجواز وما صاروا إليه هو الأقرب عندي وربما يظهر من الدّروس الميل اليه السّادس صرّح في المصابيح بأنّه يشترط تعيين الموضوع والمحل فلو شرط الخيار لأحدهما أو في أحدهما بطل الشّرط للغرر وصرّح به في القواعد وس أيضاً وصرّح في التحرير بأنّه لو اشترى شيئين وجعل الخيار في أحدهما معيّنا صح البيع فان فسخ فيما شرط صح ورجع بقسطه من الثمن وهو جيّد ثم صرّح بأنّه ان ابهم بطل العقد فيهما السّابع لو شرطا الخيار ابدا وما بقيا وما شاء بطل الشّرط وصرح في التحرير ببطلان العقد الثّامن صرّح في التحرير بأنه إذا شرط الخيار إلى غاية لم يدخل تلك الغاية بكمالها فلو باعه بخيار إلى الليل لم يدخل الليل وهو جيّد ثم صرّح بأنّه لو شرطاه إلى طلوعها من تحت السّحاب أو غروبها تحته بطل وهو جيّد أيضا التاسع لو شرط الخيار شهرا في أثناء الشهر فالمراد ثلثين يوما فيصحّ وان شرطاه كك عند الهلال فالمراد ما بين الهلالين وان اختلف بالزّيادة والنقيصة لصدق ضبط المدّة عرفا وهو المناط في أمثال المقام ولو شرط الخيار شهرا مثلا بعد مضى مدّة معيّنة فالأقرب الصّحة واحتمل في المحكى عن عد بطلان الشّرط بل صرح في حاشيته بأنّه الأقوى وفيه نظر بل هو ضعيف لعموم الأدلَّة العاشر صرح في القواعد بأنّه يشترط في شرط الخيار ذكره في صلب العقد فلو شرطا المّدة قبل العقد أو بعده لم يلزم وهو جيّد حيث لا يكون الشّرط المذكور حين العقد معهودا ومرادا بالقرينة الحالية الحادي العشر لا يتوقف الفسخ بالخيار الثّابت بالشّرط على حضور الخصم ولا على قضاء القاضي كما صرّح به في عد وجامع المقاصد وحكى فيه عن بعض العامة اشتراط الامرين منهل كما يجوز اشتراط الخيار للأجنبي يجوز اشتراط مؤامرته والرجوع إلى امره وقد صرّح بصحة اشتراط المؤامرة في يع وعد ود والتحرير وس وجامع المقاصد ولك وضة والكفاية والمصابيح وض ولهم وجوه منها ظهور الاتّفاق عليه كما نبّه عليه في جامع المقاصد بل صرح بدعوى الاجماع عليه في المصابيح قائلا ولكل من المتبايعين اشتراط الاستيمار بالأصل والاجماع وعموم الأدلَّة كما يستفاد ممّا عداه من الكتب المذكورة لعدم اشارتها إلى خلاف ولا اشكال في ذلك ومنها العمومات الدّالة على صحّة العقود والشّروط كما نبّه عليه في مجمع الفائدة والمصابيح وكذا نبّه عليه في جامع المقاصد بقوله يجوز اشراط المؤامرة ان عين المدّة باتفاقنا لعموم دلائل جواز الاشتراط وينبغي التّنبيه على أمور الأوّل صرح في جامع المقاصد ولك وضة بان المؤامرة مفاعلة من الامر ثم صرّحا بأنّه يجوز ان يشترطها البايع أو المشترى أو كلاهما وهو جيّد وهو مقتضى اطلاق ما عداهما من سائر كتب الأصحاب وصرح في التحرير بخصوص الأوّل والثّاني الثّاني هل يشترط ضبط مدّة الاستيمار بحيث لا تحتمل للزّيادة والنّقيصة أو لا اختلف الأصحاب في ذلك على قولين أحدهما انّه يشترط وهو للتحرير وعد ولف وعة ولك وضة والمصابيح وهو ظ الدروس وجامع المقاصد والكفاية وحكاه في المصابيح عن الأكثر قائلا ويشترط فيه المدّة وفاقا للعلَّامة والشّهيد والصّيمرى وظاهر الأكثر لهم ما تمسّك به في لف وضة والمصابيح ونبّه عليه في س من انّه مع الاطلاق وعدم التعيين يجهل الشّرط فيكون غررا وثانيهما انه لا يشترط وقد حكاه في لف عن الشّيخ قائلا قال الشّيخ في ط وف إذا باعه بشرط ان يستأمر فلانا صح وليس له الرد حتى يستأمره وليس للاستيمار حد لان يشترط مدة معيّنة قلت أم كثرت فان